المحقق الحلي

143

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه ويكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة وأن يضمن « 1 » إلا مع التهمة « 2 » . الثالث أن تكون المنفعة مملوكة إما تبعا لملك العين أو منفردة وللمستأجر أن يؤجر - إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ولو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها ولو آجر غير المالك تبرعا « 3 » قيل تبطل وقيل وقفت على إجازة المالك وهو حسن . الرابع أن تكون المنفعة معلومة - إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم وإما بتقدير المدة كسكنى الدار - أو العمل على الدابة مدة معينة . ولو قدر المدة والعمل مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم قيل يبطل لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق وفيه تردد - . والأجير الخاص وهو الذي يستأجره مدة معينة لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا بإذنه - ولو كان مشتركا جاز وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة .

--> ( 1 ) الروضة 4 / 354 : أي يغرم عوض ما تلف بيده ، بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده . . . ( 2 ) ن : 4 / 355 : بتقصيره على وجه يوجب الضمان . ( 3 ) المسالك 2 / 126 : المراد : انه لو آجر غير المالك شيئا ممّا يصحّ للمالك ايجاره فضوليا . . .